السيد محمد حسن الترحيني العاملي

383

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

بعلوقها في ملكه وإن لم تلجه الروح كما سيأتي ، فقوله : ( ما دام الولد حيا ) ( 1 ) مبني على الأغلب ( 2 ) ، أو على التجوز لأنه قبل ولوج الروح لا يوصف بالحياة إلا مجازا ، ولو مات صارت كغيرها من إمائه عندنا ، أما مع حياته فلا يجوز بيعها ، ( إلا في ثمانية مواضع ) . وهذا الجمع من خواص هذا الكتاب . ( أحدها . في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها ، سواء كان حيا ( 3 ) ، أو ميتا ) ، أما

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الاستيلاد حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب الاستلاد حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب الاستلاد حديث 3 . ( 4 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب بيع الحيوان حديث 2 .